Investing.com - في إطار تشديد الرقابة وضبط الأسواق فيما يتعلق بشركات التمويل قرر مجلس الوزراء السعودي تغليظ عقوبة المخالفات وفقا للمادة 35 من القانون.
وعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وقرر المجلس..
تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10 % ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".
المادة قبل التعديل...
" يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام ".
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي تفصيلا:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والتلفزيون الفيتنامي في جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
رابعاً:
إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 / 5 / 1429هـ.
خامساً:
تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10 % ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".
سادساً:
تعيين المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان ـ ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط ـ في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
سابعاً:
اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.
ثامناً:
الموافقة على ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: الصحة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.