Investing.com - قالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2027/ل.س/2020 لعام 1442هـ بإدانة (16) مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وفرضت الأمانة جزاءات مالية بحقهم بمبلغ إجمالي قدره 145.3 مليون ريال.
وانتهى منطوق القرار إلى فرض غرامات مالية على المذكورين بمبلغ إجمالي قدره 10.08 مليون ريال، وإلزامهم برد المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية الخاصة ومحافظ عدد من المستثمرين التي تُدار من بعض المدانين نتيجة هذه المخالفات بمبلغ إجمالي قدره 135.24 مليون ريال.
وذلك بعد أن تم إدانتهم بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم بعض الشركات
قائمة الشركات
شركة تكوين المتطورة للصناعات (SE:1201)
شركة السعودية لصناعة الورق (SE:2300)
شركة السعودية للنقل الجماعي (SE:4040)
شركة تهامة (SE:4070) للإعلان والعلاقات العامة
شركة السعودية للصادرات الصناعية (SE:4140)
شركة الوطنية للتسويق الزراعي (SE:4160)
شركة المشروعات السياحية (SE:4170)
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (SE:4230)
الشركة السعودية للطباعة والتغليف (SE:4270)
شركة الشرقية للتنمية (SE:6060)
شركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (SE:8110)
شركة العالمية للتأمين التعاوني (SE:8280)
قائمة المخالفين
غرامة مستثمرين على أرباح غير مشروعة |
72.75 |
غدير بن صالح بن غدير الرشيد |
7.7 |
مساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان |
0.15 |
بدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا |
0.533 |
موضي بنت ثنيان بن محمد آل سعود |
0.084 |
ثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود |
1.4 |
جواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني |
0.7 |
علي بن خاتم بن شيمي السلمي |
2.1 |
عبدالعزيز بن محمد بن عثمان الحليله |
0.137 |
محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشهيل |
0.06 |
ماهر بن سعد بن درويش جان السبحي |
0.335 |
سعود بن عبدالله بن سعدان بن سعدان |
0.536 |
محمد بن ناصر بن عبدالله العسكر |
0.375 |
علي بن محمود فتوني (غيابياً) |
0.523 |
أوس بن عبدالعزيز بن حمد السليم |
0.457 |
خالد بن صالح بن حمد الريس |
56.3 |
نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان |
0.668 |
وقالت الهيئة إن ذلك خلال الفترة من تاريخ 2 إبريل 2013 إلى تاريخ 27 مايو 2014، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة/ غدير بن صالح بن غدير الرشيد بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع إجمالي مبلغ قدره 72.75 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين: بدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، ومساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات المتعلقة بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق أن يرفع دعوى تعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية.
ويحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان/ غدير بن صالح بن غدير الرشيد في شأن مخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام.