صدر قانون في أبوظبي يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة في أبوظبي.
وافتعل القانون من نصف سبتمبر الماضي ويعاقب هذا القانون بغرامة لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم من يخالف القانون واللوائح والقرارات الصادرة.
وأوضح القانون أن الصحة العامة تشمل المظاهر والأسباب الكفيلة حماية البيئة والصحة في إمارة أبوظبي، أما الإزعاج فهو كل أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعدٍ على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة، بحيث يؤثر سلباً على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية، أو الاجتماعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين، ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والسكينة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبحيث تبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالحفاظ على الأماكن العامة، والحد من مظاهر الإزعاج، والمسالخ البلدية، وأحواض السباحة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والحفاظ على المظهر العام…
ويكون لبلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة، الحق في توقيع الجزاءات الإدارية، بما في ذلك الإنذار، ووقف النشاط المخالف، والتحفظ على الأدوات المستعملة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ووقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه.
ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، تصدر الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، والحالات التي يجوز الإعفاء منها، بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح رئيس الدائرة.