قرر الرئيس المصري "عدلي منصور" بخصوص تعديل بعض أحكام قانون سوق رأسمال الصادر بالقانون رقم 95 لعام 1992 الذي ينص على أن يُستبدل بنص المادة التي تحمل رقم 24 من قانون رأسمال الصادر القانون رقم 95 لعام 1992 على النحو الآتي:-
يُصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قرارا بنظام "عمولات السمسرة والحدود القُصوى مقابل الخدمات عن العمليات التي يتم تنفيذها من خلال البورصات المصرية، ويُحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها أي ما يُعادل اثنين في الألف من قيمة رأسمال الشركة وبحد أقصى يُقدر بـ خمسمائة ألف جنيه مصري بشكل سنوي.
حيث أن لا تستحق الرسوم المُشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تُقوم بإصدارها الدولة، ويتمثل التعديل في إلغاء ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات شركات الأوراق المالية مما كان يترتب عليه دفع بعض الشركات الصُغرى ذات رأسمال الضئيل رسوم قيد أعلى من نظيرتها الأكبر حسبما كانت تؤدي المادة قبل تعديلها.
مع العلم بأن هذا التعديل يُحقق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة وليس بكل إصدار من إصدارتها.
وأكد مصدر مسئول لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بأن هذا القرار تعديل رسوم القيد للشركات قد جاء بناءا على تحقيق عدالة بين الشركات الصغيرة وأيضا الكبيرة.