القاهرة (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر يوم الخميس قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن القرار قوله إن صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الخدمية "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا."
ويبلغ الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه شهريا وبدأ سريانه في يناير كانون الثاني الماضي.
وقال القرار إن الحد الأقصى للأجر ينطبق على "العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخري وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان."
وقال القرار إن الحد الأقصى للأجر "لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج."
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)