400 الف جنيه حدا أقصى لتعويضات المحفظة
200 ألف جنيه للورقة المالية و 100 ألف للرصيد النقدي والرقابة تنتظر تقدير الاكتواري
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية الاسبوع الماضى مشروع تعديل القرار المنظم لصندوق حماية المستثمر الذى أعده مجلس ادارته بهدف زيادة فاعلية دور الصندوق في تعويض المتعاملين والمخاطر غير التجارية.
وقال ممدوح أبو العزم رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر أن أبرز التعديلات التى تضمنها مقترح مجلس إدارة الصندوق تعديل الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية لتصبح 400 ألف جنيه لمحفظة الأوراق المالية بحد أقصى 200 ألف جنيه للورقة الواحدة بالاضافة لـ 100 ألف جنيه عن الرصيد النقدي للعميل.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن مجلس ادارة الصندوق من حقه التقدم بأية مقترحات لتعديل القرار المنظم له وقواعد العمل به مشيرا إلى أن الرقابة لازالت تعكف على اعداد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق.
وقال عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن شركات الاوراق المالية سوف تجتمع الاثنين المقبل لمناقشة مسودة تعديلات القرار المنظمة لصندوق حماية المستثمر.
وتتضمن التعديلات المقترحة اعفاء شركات ادارة الاصول من سداد رسوم للصندوق حيث يسدد عملاء هذه الشركات نسبة الـ 2 في الالف من قيمة كل عملية فيما تفرض قواعد الصندوق الحالية سداد شركات ادارة الاصول لـ 11 في الالف مما يمثل ازدواجا في الرسوم بالاضافة لما تمثله النسبة المقررة من تكلفة مرتفعة لا تتناسب وطبيعة نشاط ادارة الاصول.
وتنتهي مدة مجلس ادارة الصندوق الحالي في 30 يونيو الجارى ومن المتوقع ان تشهد المنافسة على عضوية الصندوق منافسة كبيرة من ممثلي شركات الاوراق المالية.
تم انشاء صندوق حماية المتعاملين بالاوراق المالية ضد المخاطر التجارية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بهدف حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وقد بدأ الصندوق نشاطه الفعلي في نوفمبر 2004 وتتجاوز اصوله حاليا 1.2 مليار جنيه.