احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

قرار سعودي هام بشأن الشركات الأجنبية.. استثناءات

تم النشر 08/01/2023, 08:36
محدث 08/01/2023, 12:48
© Reuters

Investing.com - وافق مجلس الوزراء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية والأطراف ذوي العلاقة. ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.

السر وراء الهبوط المستمر للجنيه المصري..ما هي حدوده الدُنيا؟

ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية:

 المادة الأولى:

  • الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

  • الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة.

  • الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تحديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.

  • البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزارة.

المادة الثانية:

تهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.

المادة الثالثة:

لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

المادة الرابعة:

تستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية:

  • أ- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال. وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.

  • ب- التي تنفذ خارج المملكة.

المادة الخامسة:

تُعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دورياً -أو كلما دعت الحاجة- وتنشر القائمة في البوابة.

المادة السادسة:

دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة، إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:

  • أ- عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً.

  • ب- أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.

المادة السابعة:

دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:

  • أ- عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.

  • ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

المادة الثامنة:

دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:

  • أ- أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.

  • ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.

المادة التاسعة:

تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقاً للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.

المادة العاشرة:

  • 1- تشكّل بموجب الضوابط لجنة تسمى (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة)، ترتبط بالوزارة.

  • 2- تكوّن اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية كل من:

 

  • أ- ممثل عن وزارة الاستثمار.

  • ب- ممثل عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

  • ج- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

  • د- ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات.

  • هـ- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الاستثمار.

 

  • 3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • 4- تختار اللجنة من بين أعضائها ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

المادة الحادية عشرة:

تختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالبت فيها.

المادة الثانية عشرة:

يكون للجنة أمانة (TADAWUL:8310) عامة مقرها الوزارة، يرأسها أمين عام، يكلفه الوزير بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.

المادة الثالثة عشرة:

  • 1- للجنة تشكيل فرق عمل من أعضائها أو من غيرهم، لمساندة اللجنة في أعمالها.

  • 2- للجنة الاستعانة -عند الحاجة- بمن تراه من أصحاب الخبرة والاختصاص محلياً أو دولياً.

المادة الرابعة عشرة:

للجهات الحكومية التقدم إلى اللجنة بطلب استثناء شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة من الضوابط لمشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر، وأن يشتمل الطلب على الآتي:

  • أ- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المطلوب استثناؤه.

  • ب- أسباب ومبررات الطلب، وما يدعمه من دراسات أو تقارير.

  • ج- المشروع (أو المشاريع) محل الطلب، أو المدة الزمنية له.

  • د- السلع والخدمات محل الطلب.

  • هـ- التكلفة التقديرية للعقود المتوقع إبرامها حال الموافقة على الطلب.

المادة الخامسة عشرة:

  • 1- للجهة الحكومية مقدمة الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة)، حضور اجتماع اللجنة المخصص للنظر في طلبها، لمناقشة الطلب دون أن يكون لها الحق في التصويت على القرار الذي سيتخذ حياله، على أن تبدي الجهة رغبتها في الحضور حين تقديم الطلب.

  • 2- في حال أبدت الجهة الحكومية رغبتها في حضور الاجتماع المشار إليه في الفقرة (١)، وتغيب ممثلها عن الحضور، تستكمل اللجنة أعمالها ولا يحق للجهة طلب إعادة عقد الاجتماع.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

المادة السادسة عشرة:

تُصدر اللجنة قرارها حيال الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) بقبوله أو رفضه مسبباً، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في الضوابط وبحسب ما تراه محققاً للمصلحة العامة، ويجب أن يتضمن قرار القبول الآتي:

  • أ- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المستثنى.

  • ب- المشروع (أو المشاريع) محل الاستثناء، أو المدة الزمنية للاستثناء على ألا تتجاوز (ثلاث) سنوات.

  • ج- السلع والخدمات محل الاستثناء.

  • د- أي اعتبارات أو اشتراطات أو قيود تراها اللجنة.

المادة السابعة عشرة:

للجهة الحكومية مقدمة الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) الاعتراض على قرار اللجنة الصادر بشأنه، أمام الوزير، ويصدر الوزير قراره حيال الاعتراض ويكون القرار نهائياً ونافذاً من تاريخ صدوره.

المادة الثامنة عشرة:

يكون للجنة وأمانتها بند ضمن ميزانية الوزارة.

المادة التاسعة عشرة:

يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة وأمانتها ويجب أن تشمل ضوابط الاستعانة بالخبراء، ومكافآت أعضاء اللجنة، والعاملين في أمانتها والخبراء الذين تستعين بهم.

المادة العشرون:

تقوم الوزارة بتطوير البوابة بما يتوافق مع أحكام الضوابط.

المادة الحادية والعشرون:

تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة اعتباراً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ.

أحدث التعليقات

بالتوفيق والى الامام
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.